محمد حسين الحسيني الجلالي

137

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

( جامع الأصول 2 : 32 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 341 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذا ، وعهدته سنة من الجنون ، فما بعد السنة فليس بشيء » . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله . ( وسائل الشيعة 18 : 12 ) [ 342 ] وبالاسناد إلى جعفر بن محمّد : قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في رجل اشترى عبداً بشرط ثلاثة أيام ، فمات العبد في الشرط ، قال : يستحلف باللَّه ما رضيه ، ثمّ هو بريء من الضمان » . ( وسائل الشيعة 18 : 15 ) الباب العاشر : في بَيْع الشجر المثمر ، ومال العبد ، والجوائح [ 343 ] ( خ م ط ت د س - عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما ) قال : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « مَن ابْتَاعَ - وفي رواية : مَنْ بَاعَ - نَخْلًا قد أُبِّرَتْ ، فَثَمرتُهَا للبائع ، إلّاأن يَشْتَرِط المبتاعُ . ومن ابتاع عبداً فَمَالُهُ للّذي باعه ، إلّاأن يشترط المبتاع » . هذه رواية مسلم والترمذي وأبي داود . وأخرج البخاري المعنى الأول وحده . وأخرج المعنيين الموطأ مُفَرَّقاً . وأخرجه الترمذي أيضاً وأبو داود مُفَرَّقاً من رواية أخرى ؛ إلّاأنّهم جعلوا المعنى الثاني موقوفاً على عمر ، من رواية عبد اللَّه ابنه عنه . وأخرج النسائي رواية مسلم ، وله في أخرى ذكرُ النخل وحده . ( جامع الأصول 2 : 34 )